للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصورتين، وخرَّجه القاضي وصاحب "التقريب" على الطريقين.

وإِن قال: له في داري نصفها، لم يكن مقرًّا، وأجراه بعضهم على القولين، وغلَّطه الإِمام؛ إِذ لو قال: داري لفلان، لم يكن مقرًّا بلا خلاف، وإِنَّما يمكن تخريج تقدير الإِقرار إِذا قال: له في داري ألف درهم، وكذلك لو قال: له في عبدي، بخلاف ما لو قال: له في هذا العبد، فإِنَّه لم يضفه إِلى نفسه، فلذلك يؤخذ بالتفسير.

ولو أتى بكلمة: عليَّ، وأضاف المال أو الميراث إِلى نفسه أو إِلى أبيه بكلمة (مِنْ) أو (فِي)، لزمه ذلك؛ لإِتيانه بصيغة الالتزام.

وإِن قال: له عليَّ في داري نصفُها، لم يكن مقرًّا؛ إِذ لا يصحُّ التزامُ الأعيان.

قلت: قد يصحُّ التزامها بالنذر للمقَرِّ له، فيُنزَّل الإِقرار عليه؛ لإِمكانه، أو يُخرَّج على القولين في الإِقرار المطلَق للحمل.

* * *

[١٨٤٣ - فصل في قبول الإقرار]

من التصرُّف ما يُشترط فيه القبول، كعقود المعاوضة، ومنه ما لا يُشترط قبوله، ولكنِّه يبطل بالردِّ، فلا يعود إِلا بإِنشاء جديد، كالوكالة إِذا لم يُشترط قبولها على الأصحِّ، ومنه ما لا يُشترط قبوله، ولا يُبطله الردُّ على التأبيد، بل إِن رجع فيه بعد الردِّ لم يفتقر إِلى إنشاء جديد. مثاله: لو أقرَّ لرجل بثوب، فكذَّبه، ثم صدَّقه، وقال: تذكرتُ، فظهر لي صدقُه، قُضي له بالثوب، وإِن لم يجدِّد المقِرُّ الإِقرار، وإِن أصرَّ على التكذيب لم يُحكم له بالملك في

<<  <  ج: ص:  >  >>