للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٩٤ - باب صيام يوم عرفة وعاشوراء]

يُستحبُّ صوم عاشوراءَ وعرفةَ إلَّا للحاجِّ بعرفةَ، وقيل: إِنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام تاسوعاءَ (١)، فيحتمل أنَّه احتاط لعاشوراءَ، ويحتمل أنَّه أراد ألَّا يُفردَ اليوم بالصوم.

* * *


(١) إشارة إلى حديث مسلم (١١٣٣) عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيتُ إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو متوسِّد رداءه في زمزم. فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيتَ هلال المحرم فاعْدُدْ، وأصبحْ يوم التاسع صائمًا، قلتُ هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم؟ قال: نعم.
قال النووي في "شرح صحيح مسلم": "هذا تصريح من ابن عباس بأنَّ مذهبه أن عاشوراء هو اليومُ التاسع من المحرَّم. ويتأوَّله على أنَّه مأخوذ من أظماء الإبل؛ فإن العرب تسمِّي اليوم الخامسَ من أيام الوِرد ربعًا، وكذا باقي الأيام على هذه النسبة، فيكون التاسع عشرًا.
وكذا باقي الأيام على هذه النسبة، فيكون التاسع عشرًا.
وذهب جماهيرُ العلماء من السلف والخلف إلى أنَّ عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا ظاهر الأحاديث، ومقتضى اللفظ، وأمّا تقدير أخذه من الأظماء: فبعيدًا.
وردَّ النووي أيضًا بحديث مسلم (١١٣٤)، عن ابن عباس مرفوعًا: "لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ التاسع".

<<  <  ج: ص:  >  >>