للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتابُ الكِتابةِ

٤١٢٨ - الكتابةُ مُجْمَعٌ عليها، فإن طلبها العبدُ؛ فإن كان خَيِّرًا كَسُوبًا، استُحبَّت إجابته (١)، ويجب على قول غريب، وإن لم يكن له كسبٌ ولا أمانة، لم تستحبَّ، وإن كان رشيدًا خيِّرًا غيرَ كسوب، لم تستحبَّ عند المراوزة؛ لأنَّه يصير بالعتق كَلًّا على المسلمين، وعند العراقيين وجهان.

وكتابةُ المجنون والصبيِّ المميِّز باطلةٌ، فإن قال السيِّدُ لصبيٍّ رقيق: إن أدَّيت إليَّ كذا فأنت حرٌّ، فأدَّاه، عتق، ولا يرجع عليه بقيمته.

* * *

[٤١٢٩ - فصل في عوض الكتابة]

ما جاز أن يكون ثمنًا، أو أجرةً جاز أن يكونَ عوضًا في الكتابة بشرط أن يكون دينًا موصوفًا بصفات السَّلَم، مؤجَّلًا منجَّمًا بنجمين فصاعدًا، ولا حدَّ لأكثر النجوم، فإن كاتبه (٢) على نقد، حُمل على الغالب، وهل علَّة التأجيل اتِّباعُ السلف، أو عجزُ المكاتب عن الدَّين الحالِّ؟ فيه خلافٌ؛ فإنَّ


(١) في "س": "كتابته".
(٢) في "س": "كانت".

<<  <  ج: ص:  >  >>