للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستطراقِ، ولو قعد في الطريقِ أو نامَ، فتعثَّر به إنسان فهلكا، فالمذهبُ: أنَّ الماشيَ مضمونٌ والقاعدَ والنائمَ مُهْدَران، فإنَّ القعودَ والنومَ ليسا من مَرافق الاستطراق.

ولو تعثَّر الماشي بواقفٍ، فالمذهبُ أنَّ الواقفَ مضمونٌ والماشيَ مُهْدَرٌ به؛ لأن الوقوفَ من جملة رفق الطروق، فصار كجزء منه.

وقيل: في المسائل قولان:

أحدهما: إهدارُ العاثِر لأنه الفاعلُ، وإيجابُ ضمانِ الواقفِ والقاعِدِ والنائمِ.

والثاني: إهدارُ القاعدِ والواقفِ والنائمِ، وإيجابُ ضمان العاثر، ولم يَصِرْ أحدٌ إلى إلحاقهما بالمصطدِمِينَ.

وفي "التقريب" قولٌ ثالثٌ: أنه يتعلَّقُ بكلِّ واحدٍ كمالُ ديةِ الآخَرَ.

* * *

٣٣٣١ - فصل فيمن أَلْقَى إنسانًا [في بئر] (١) حفرها غيره، أو ألقى على شفيرها حجرًا

إذا حَفَرَ بئرًا أو نَصَبَ سكينًا، فوضع آخَرُ حجرًا، فعثَر به إنسانٌ، فسقط في البئر أو على السكِّين فهلك، فالضمانُ على واضع الحجرِ؛ لأنه كالدافع عليهما، والحافرُ وناصبُ السكِّين بمثابة مَن يهيِّءُ آلةً للقتل، ولذلك قال الأصحابُ: لو جرَّ السيلُ حجرًا فألقاه على شفيرِ البئر، أو وضعه حربيٌّ،


(١) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>