للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يتعيَّن لهما المسجدُ الحرام؛ فيجوز أداؤهما بعد الرجوع إِلى الوطن، والعمر وقتٌ لأدائهما؛ فإِن مات قبل فعلهما؛ فإِن أوجبناهما، لم يمتنع إِيجابُ جَبْرهما كغيرهما من الواجبات، ولا تجوز النيابةُ في شيء من الصلوات إِلَّا فيهما حيث تجوزُ الاستنابة في النسك، ولا يقوم غيرُهما من الصلوات مقامَهما إِن أوجبناهما، وكذلك إِن لم نوجبهما، خلافًا للصيدلانيِّ، فإِنَّه انفرد بإِلحاقهما بتحيَّة المسجد في إِقامة غيرهما من الصلوات مقامهما.

* * *

[١٠١٠ - فصل في طواف القدوم والزيارة والوداع]

طواف الحجِّ ثلاثة أقسام:

أحدها: طوافُ الركن، وشرطه أن يقعَ بعد الوقوف (١).

الثاني: طوافُ الوداع، ويقع بعد الفراغ من جميع المناسك من الرمي والمبيت وغيرهما، وشرطه ألَّا يعرِّج بعدَه على شغل (٢)، فإِن عرَّج بطل وأعيد، وهو سنَّة مؤكَّدة، أو واجب مجبورٌ بالدم؛ فيه قولان، ومال في الجديد إِلى إِيجابه.

وللحائض أن تنفرَ بغير وداع، ولا يلزمها الدمُ، فإِن نفرت بغير وداع، ثمَّ طهرت قبل مفارقة خِطَّة مكَّة، فلترجع للوداع، وإِن استمرَّ


(١) قال المؤلِّف في (فصل في جملة أفعال الحج) بعد ثلاثة عشر فصلًا: "طواف الزيارة، ويُسَمَّى طوافَ الركن، وطواف الصَّدر، وقيل: طواف الصَّدر: طواف الوداع".
(٢) في "ح": "شيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>