للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٤٨ - فصل في الكسوة]

يجب من الكسوة قَدْرُ الكفاية، ويختلفُ باختلافِ الجثث والأبدان، فتجبُ في الصيف سراويلُ وقميصٌ وخمارٌ، وُيزاد في الشتاء جبَّةٌّ على حسب الحاجة إلى الإدفاء.

وأوجب الشافعيُّ على المُعْسِرِ غليظَ الكرباس، وعلى الموسر ليِّنَه ورقيقَه، وعلى المتوسِّط ما بينهما، فقال أبو محمد: لا يُزاد على ذلك؛ لأنَّ الزيادة عليه من رعونات المترَفين.

وقال العراقيُّون: يختلفُ ذلك باختلاف العادات؛ فإنْ جرت العادة في موضعٍ بلبس الخزِّ والحرير والكتَّان بحيث لا يُعدُّ مثلُه سَرَفًا ومجاوزةَ حدٍّ، وجب اتِّباعُه، وقولُ الشافعى محمولٌ على عادة أهلِ زمانه.

ولا خلافَ أنَّ كسوة الخادم دون كسوة المخدومة، فقد يجبُ لها في الشتاء فروةٌ على ما تقتضيه المغايرةُ بينهما.

[٣٠٤٩ - فرع]

إذا استأجر الكسوةَ، أو استعارَها، فإنْ جُعلت إمتاعًا جاز، وإلا فلا.

[٣٠٥٠ - فرع]

إذا جعلنا الكسوة إمتاعًا، فتلفت في يدها، فالوجه: القطعُ بأنَّها لا تَضمن؛ فإنَّ اليد المستحِقَّة لا تَضْمَنُ، وإن تلفت النفقةُ بعد التمليك لم يجب الإبدالُ، وإن تلفت الكسوةُ بغير تفريطٍ؛ فإن جُعلت إمتاعًا وجب الإبدالُ، وإن جُعلت تمليكًا، فمَلَّكها، وجب الإبدالُ على الأصحِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>