للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦٩ - باب ما له لبسه وما ليس له]

لبسُ الحرير وافتراشُه حرامٌ على الرجال دون النساء، وحرَّم عليهنَّ أبو محمَّد افتراشَه؛ لأنه سَرَف (١) مجاوِزٌ للحدِّ، فأشبه أوانيَ الذهب.

ويجوز أن يلبَسَه الصبيان، ومال أبو محمَّد إِلى منعه.

والقزُّ من الحرير بالاتِّفاق، وإِن نسُج الحريرُ مع غيره حَرُم إِن غَلَب، ولم يحرُم إِن غُلِب، وإِن استويا فوجهان.

وفيما تعتبر به الغلبةُ طريقان:

أصحُّهما: بالظهور، فيحلُّ الخزُّ الذي سَداه أبريسم؛ لأنَّه لا يظهر، ويحرم العتَابي؛ لظهور إبرَيْسَمِه.

والطريقة الثانية: أنَّ الاعتبارَ بالوزن والمقدار، ولو حشى جبَّته بالحرير، فلا بأس، وإِن بطَّنها به، لم يجز، وإِن جُعل بين البطانة والظهارة حريرٌ منسوج، جاز على الظاهر من كلامهم، وفيه احتمال، وكان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَرُّوج حرير (٢)، وفسَّره أبو محمَّد بالمُطَرَّفِ بالحرير؛ كالفِراء وغيرها، وجوَّز


(١) في "ح": "لأن ذلك سرف".
(٢) أخرجه البخاري (٣٧٥)، ومسلم (٢٠٧٥/ ٢٣) عن عقبة بن عامر قال: "أُهدي =

<<  <  ج: ص:  >  >>