مَنْ حلف على نفي فعله أوإثباته، حلف على البتِّ، ومَنْ حلف على فعل غيره، حلف في إثباته على البتِّ، وفي نفيه على نفي العلم بذلك الفعل، فإن ادَّعى على موِّرثه بقرض، أو إتلافٍ، حلف على نفي العلم بالقرض، والإتلاف، وإن ادَّعى على عبده بجناية؛ فإن علَّقنا الأرش بذمَّته، حلف السَّيد على نفي العلم، وإن لم نعلِّقه بذمَّته، حلف على البتِّ.
وقال الإمامُ: يحلفُ على نفي العلم، والقياس: أن يحلفَ على ما تتلفه دابَّته على البتِّ؛ لانتسابه إلى تقصيره.
* * *
[٣٩٥٣ - فصل في بيان وقت الحلف]
إذا ادَّعى حقًّا لم يدخل وقت الحلف حتَّى يطلبه المدَّعي، ويعرضه الحاكمُ على المدَّعى عليه، فإن حلف قبل الطلب أو بعده، وقبل عرض الحاكم، لم يُعتدَّ بيمينه اتِّفاقًا.
ومن ادَّعى حقًّا، وقال: لا بيِّنة لي؛ فإن كان جاهلًا بترتيب الخصومة، وجب على الحاكم أن يعرِّفه أنه مخيَّر في تحليف المدَّعى عليه، وإن كان ممَّن لا يجهل ذلك، فلا يعرضُ اليمينَ على المدَّعى عليه قبل طلب المدَّعي، وهل الأولى أن يسكت، أو يقول: ماذا تريد؟ فيه خلاف.
وإذا اختلف مذهبُ الحاكم والحالف في حكم الواقعة، فالعبرةُ بعقيدة الحاكم دون الحالف، وفي تغيُّر الحكم باطنًا خلافٌ معَ نفوذه في الظاهر،