للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحدَها مئةً، ومع الولد مئةً وعشرين، فسُدُسُ الثمن خارجٌ عن الرهن.

والوجه الثاني: أنَّا نقوِّم الأرض وحدَها، ثمَّ نقوِّم الغراس قائمًا فيها، وننسب ما بينهما إِلى الثمن، ونُخرجه عن الرهن، فعلى هذا: إِذا بلغت قيمة الجارية وحدها مئةً، وبلغت قيمة الولد مضمومًا إِليها خمسين، فثلث الثمن خارج عن الرهن.

والطريقة الثانية: أنَّا لا نُفرد أحدهما بالتقويم، بل نقوِّم (١) الأمَّ وحدها وهي حاضنة، ونقوِّم الولد وحده وهو محضون، وننسب ما بينهما إِلى الثمن، ونخرجه عن الرهن؛ لأنَّ عقد الرهن تناوَلَهما مضمومين، بخلاف الغرس، فإِنَّه ثبت بعد الرهن، ونظير الغرس: أنْ يرهنها حائلًا، فتحمل وتضع، ففي كيفيّة التوزيع وجهان؛ فإِن حُجِرَ على الراهن بالفَلَس، صُرف ما قابل الولد إِلى الغرماء، وإِن لم يكن حجر جاز له التصرُّف فيما قابل الولد دون ما قابل الأمّ، فإِن قضى الراهن الدين من موضع آخر ليفْتكَّ الثمَن من الحَجْر جاز، كما يجوز ذلك في افتكاك الرهن.

* * *

[١٥٠٢ - فصل في رهن الشجر المثمر]

إِذا رهن شجرًا مثمرًا لم يدخل الثمر في الرهن؛ مأبورًا كان أو غيرَ مأبور، وفي غير المأبور قول مخرَّج: أنّه يدخل.

وإِن رهن جارية حاملًا ففي تعلُّق الرهن بحملها قولان؛ فإِن قلنا:


(١) في "ل": تقوّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>