للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطريقُ معرفته: أن تقدم الحيضَ إِلى أول محل الضلال، وتؤخره إِلى آخره، فما دخل في الحسابين فحيضٌ، فتتوضأ فيما تقدم على الحيض، وتغتسل فيما تأخر عنه إِلى آخر محل الضلال، فإِذا أردت معرفةَ قدر الحيض، فضَعِّف الزائدَ من الحيض على نصف محلِّ الضلال، واجعله حيضًا من وسط المحل، ولك أن تضعفَ الحيض، وتقابل به محل الضلال، فما زاد على المحل فهو حيضٌ من وسطه، فإِذا أضلت ستة في عشرة، فضعف الستة زادت يومين، وكذلك لو ضعَّفْت ما زاد منها على محل الضلال.

والصور في الخلط والضلال وكيفية قضاء الصلوات فيها كثيرةٌ لا يحتملها هذا المختصرُ، فمن أراد ذلك فعليه بـ"النهاية" (١).

* * *

[٢١٩ - فصل في العادة المختلفة]

إِذا رأت في دورٍ ثلاثة، وفي آخرَ خمسة، وفي آخر سبعةً؛ فإِن لم يتكرر ذلك، فلا ترد إِليه بلا خلاف، بل تردُّ إلى السبع على المذهب، فإِن لم نردها إِلى المرة الواحدة، فهي مُبتدأة على الأصح، وقيل: ترد إلى أقل الأعداد؛ لتكرره.

وإِن تكررت أدوارُها على هذا الترتيب، رُدَّت إِلى هذه العادة عند الأكثرين، وقيل: ترد إِلى المرة التي تعقبتها الاستحاضةُ، فإِن رددناها إلى


(١) أي: كتاب "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين الجويني (١/ ٤٠٢) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>