ونظر الذمِّيَّة إلى المسلمة: كنظر المسلمة، أو كنظر الرجال الأجانب؟ فيه وجهان.
* * *
[٢٢٤٨ - فصل في نظر الرجل إلى المرأة]
النساء أقسام:
الأوَّل: المباحةُ للناظر، فله النظرُ إلى جميع بدنها، ويُكره النظرُ إلى فرجها، وأَبعدَ مَن حرَّمه ومَن فرَّق بين الظاهر والباطن، ويُكره للرجل النظرُ إلى فرج نفسه من غير حاجةٍ، ولا يَحْرُمُ.
الثاني: المَحْرمُ بقرابةٍ أو صهرٍ أو رضاعٍ، فله النظرُ إلى ما يبدو منها في المهنة كالساق والساعد والعنق والوجه والرأس، ولا يجوز إلى ما بين السرَّة والركبة، وفيما وراء ذلك وجهان، والثديُ في مدَّة الرضاع: كالساق، أو يُخرَّج على الوجهين؟ فيه طريقان.
الثالث (١): الأجنبيَّة، ويحرم النظر منها إلى ما عدا الوجه والكفَّين، فإن خِيفت الفتنة في الوجه والكفَّين حرّم اتّفاقًا، وإن لم يظهر خوفُ الفتنة، فالمسُّ محرَّم، والنظرُ جائزٌ عند الجمهور، محرَّمٌ عند آخرين؛ لإجماع المسلمين على منع النساء من التبرُّج سافراتٍ.
فإن أجزنا النظر إلى الكفّ فحدُّه إلى المعصم، وغَلِطَ مَن خصَّ الإباحة بالراحة، والنظرُ إلى ظهر القدم حرامٌ، وكذا أخمصُه على الأصحِّ، وفرَّقت