للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٦ - فصل في جملة أفعال الحجِّ

إِذا طاف الغريبُ للقدوم؛ فإِن شاء عقَّبه بالسعي، وإِن شاء أخَّر السعيَ إِلى طواف الزيارة، ويخرج من مكَّة يومَ التروية، ويبيت بمِنى، فإِذا أصبح، سار إلى عرفة، ثمّ يُفيض منها بعد الغروب إِلى مزدلفة، ويبيت بها، فإِذا أصبح، رمى جمرةَ العقبة، وحلق وطاف طوافَ الزيارة، ويُسمَّى طوافَ الركن، وطوافَ الصَّدَر، وقيل: طوافُ الصَّدَر: طوافُ الوداع (١)، فإِن كان قد سعى، فلا يعيد السعيَ، ثمَّ يرجع إِلى منىً؛ للمبيت والرمي، فإِن شاء تعجَّل في النفْر الأوَّل، وإِن شاء تأخَّر إِلى الثاني، ولو أتى عرفةَ مع ضيق الوقت، ولم يدخل مكَّة، لم يُشرع في حقِّه طواف القدوم.

* * *

[١٠٢٧ - فصل في الرمي]

الرميُ واجبٌ اتِّفاقًا، ووظيفة كلّ جمرة سبعُ حصيات، ويقتصر في يوم النحر على جمرة العقبة، ويرمي في كلّ يوم من أيَّام التشريق إِلى الجمرات الثلاث، فيبدأ بالجمرة التي تلي مسجدَ الخَيفْ، ويثنِّي بالوسطى، ويختم بجمرة العقبة، فتلك سبعون حصاة (٢) للمتأخِّر إِلى النفر الثاني، وتسع وأربعون للمتعجِّل.


(١) انظر ما سلف: (فصل في طواف القدوم والزيارة والوداع) (الفصل رقم: ١٠١٠).
(٢) في "م": "رمية".

<<  <  ج: ص:  >  >>