للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكوعين ظهرًا وبطنًا، وفي أخمص قدمها وجهان (١)، فلو بدت شعرةٌ من غير ذلك بطلت صلاتُها، وما بين سرَّة الأمة وركبتها عورةٌ، وما يظهر منها في المهنة؛ كالرقبة، والساعد، وأطراف الساق، والرأس. فليس بعورة، وفيما وراء ذلك وجهان.

* * *

[٣٤٥ - فصل فيما يحصل به الستر]

ويحصل الاستتارُ بكلِّ ما لا يظهر معه لونُ البشرة، ولا يضرُّ أن يتراءى حجم أعضائه من وراء الساتر، وكذلك لو اطَّلَى بطين، كفاه اتِّفاقًا، وإن كان قادرًا على التستُّر بالثياب، وإن قدَر العاري على تحصيل طين يَطَّلي به، ففي وجوب ذلك وجهان.

وفي هذا إِشكالٌ من جهة أنَّ من طيَّن عورتَه يُعدُّ متهتِّكًا في العُرف، ولا سيَّما إِن كان امرأةً.

ويجب التسترُ في الصلاة في الخَلْوة وغير الخلوة، ولو تكشَّف في غير الصلاة خاليًا لحاجة، جاز، ولا يجوزُ لغير حاجة عند أبي علي، وأجازه أبو محمَّد، ولا يجب الستر إِلا من الجوانب ومن فوق، دون أسفل الذَّيل والإِزار، فلو صلَّى على طرف سطح بحيث تُرى عورتُه من تحت السطح، صحَّت صلاتُه، وحَرَّمَ الإِمامُ ذلك إِذا كان على شارع مطروق؛ لأنه يُعدُّ متهتِّكًا.


(١) في "ح": "قولان".

<<  <  ج: ص:  >  >>