لا يجوز التصرُّف في المشترك بغير رضا الشريك، فإِن أذن في ذلك فهو إِعارة يرجع فيها متى شاء، فإِذا رجع فالأصحُّ أنَّ له قلعَ الجذوع، وعليه أرشُ النقض، كما في الإِعارة للغراس، وقيل: لا حقَّ له إِلا في أجرة المثل لمَا يُستقبل، وإِذا أثمر الغراس لم يكن له قلعُه قبل الجذاذ؛ لأنَّ له أمدًا يُنتظر كالزرع.
[١٦٦٣ - فرع]
إِذا انهدم الجدار، فأعاده المالك، لم يجز للمستعير إِعادة الجذوع بغير إِذن إِن أعاده بآلة مستجدَّة، وإِن أعاده بالآلات القديمة فوجهان، إِلّا أن يَمنع صاحب الجدار، فلا يجوز الوضع، ولا غرم على صاحب الجدار، فإِن أجزنا الوضع فوضع، لم يجز النقض إِلا بالأرش، وإِن فرَّعنا على القديم جاز الوضع عند احتياج البناء بشرطين:
أحدهما: ألّا يثقل الجدار بما يؤدِّي إِلى انهدامه.
والثاني: أن تكون الأقطار الثلاثة للواضع، فإِن كانت الأقطار الأربعة للغير امتنع الوضع، وقيل: يجوز.
والمراد بالحاجة: حاجةُ البناء دون الباني، فلو بنى ما لا يحتاج إِليه، جاز الوضع إِذا كان البناء محتاجًا إِليه، وفيه نظر؛ إِذ لا يبعد اعتبار الحاجة إِلى أصل الوضع، كما في ضبَّة الفضة (١).
[١٦٦٤ - فرع]
إِذا تنازعا شجرة أو جدارًا بين داريهما، فأقام أحدهما بيِّنة، صارت