للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٥٧ - فصل في بيع الوديعة من المستوع]

إِذا باع الوديعة منه، ومضى الزمان، تمَّ القبض، وانتقل الضمان إِلى المشتري، ولا يتوقَّف على الإِذن في القبض؛ لأنَّه مستحَقٌّ، ويتأكَّد ذلك إِذا نقلنا الملك إِلى المشتري، وعلى هذا في اشتراط مضيِّ الزمان وجهان لأجل التأكد باليد والملك، وفيه وجه أنَّ القبض لا يحصل، ولا يبطل حقُّ الحبس إِلّا بالإِذن أو قبض الثمن، وعلى هذا إِذا قبض الثمن أو أَذِنَ في القبض فاعتبارُ الزمان على ما ذكرناه في الارتهان، فإِن تلفت العين قبل ذلك فهو كتلف المبيع في يد المشتري قبل أداء الثمن، وله التفات على قبض الجزاف.

* * *

[١٤٥٨ - فصل في الاستنابة في القبض]

يجوز للمرتهن أن يقبض بنفسه وبنائبه إِذا كان أهلًا للقبض، فلا يصحّ قبض الصبيِّ، ولا مَن يدُه كيد الراهن مثل عبده ومدبَّرِه وأمِّ ولده، ويجوز قبض مكاتَبه؛ لاستقلاله، وفي مأذونه في التجارة أوجه:

أصحُّها: المنع.

والثاني: الجواز.

والثالث: المنع إِلّا أن يحيط به الدَّين.

وإِن اشترى المأذون شِقصًا من عقار لسيِّده فيه شركة فلا شفعة للسيِّد إِن لم يكن دين، وإِن كان فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>