للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيام؟ فيه وجهان، ولا يُعتبر ابتداء الثلاثة من حين الاطِّلاع، وهل يُعتبر من حين العقد أو من حين التفرُّق؟ فيه كخيار الشرط وجهان، فلو اطَّلع في آخر جزء من الثلاثة تخيَّرَ على الفور اتِّفاقًا.

* * *

١٢٦٥ - فصل فيما يردُّ بدلًا عن لبن المصرَّاة

وقد وردت السنَّة بصاع من تمر، وفي غيره من الأقوات وجهان، كما في الفطرة، ولا يتعدَّى الخلاف إِلى الأقِط، وهل يجب من التمر بقيمة اللبن، أو يجب الصاع بكلِّ حال؟ فيه وجهان، فإِن قدَّرنا بالقيمة فقد يلزمه آصعٌ أو بعضُ صاع، على قَدْرِ كثرة القيمة وقلَّتها.

وإِن اعتبرنا الصاع، فكان بقيمة الشاة أو أكثر، ففي وجوبه وجهان، فإِن قلنا: لا يجب، اعتُبرت قيمة تلك المصرَّاة بالحجاز، والقيمةُ المتوسِّطة للتمر بالحجاز، فيجب من التمر بهذه النسبة، وبهذا قطع في "التقريب"، وقال العراقيون: إِن بلغت قيمة الصاع نصفَ قيمة الشاة وجب إِخراجه، وإِن زادت على النصف ففيه الوجهان.

وغلِط من أوجب ردَّ اللبن إِن لم يتغيَّر، أو ردَّ مثلِه إِن تغيَّر، أو قيمةَ المثل إِن تعذَّر. قال الإِمام: إِذا لم يتغيَّر ففي ردِّه مع الشاة احتمال، وإِن تغيَّر فلا يُخرَّج على الخلاف فيمن اشترى عبدين فتعيَّب أحدهما، وأراد ردَّ الثاني بعيب قديم.

[١٢٦٦ - فرع]

إِذا رضي بالمصرَّاة وأراد الردَّ بعيبٍ آخر، فله ذلك، ويردُّ الصاع بدل

<<  <  ج: ص:  >  >>