الكسب عاصيًا لم تسقط نفقتُه بذلك، بخلافِ امتناع البالغ.
[٣٠٩٠ - فرع]
إذا تعذَّرت نفقةُ الطفل بغَيبة الأب، أو امتناعٍ منه في الحضور، فللأمِّ أن تأخذها من ماله؛ لقصَّة هندٍ، وأَبعدَ مَن شَرَطَ إذنَ الحاكم، فإن كان للطفل مالٌ فأَخْذُها منه كأخذها من مال الأب عند الإمام، ومهما تمكَّنت من الأخذ من الأب فالوجهُ ألا تستبدَّ بالأخذ.
وإن اقترضت على الأب؛ فإن شرطنا إذنَ الحاكم في الأخذ، لم نجوِّز القرض إلا بإذنه، وإن لم نشرطه فوجهان، فإن لم تجد مُقرِضًا، فأنفقت من مالها؛ فإن قصدت التبرُّع لم ترجع، وإن لم تَقْصِدْه فوجهان مرتَّبان على الاقتراض، وأولى بالمنع؛ لاتحاد المُقْرِض والمقترِض، فإن قلنا: ترجع، فقد شرط الإمام أن تَقصد الرجوع عند الإنفاق.
[٣٠٩١ - فرع]
لا تجب النفقةُ على البعيد مع وجود القريب، فإنْ كان الأبُ والجدُّ موسرَيْنِ فالنفقةُ على الأب، فإن غاب، وقدر الحاكم على الاقتراض عليه، لزمه ذلك، ولم يَجُزْ له إلزامُ الجدّ بالنفقة، وإن عجز عن القرض، أو لم يتفرَّغ له، أو لم يكن حاكمٌ، وجبتِ النفقةُ على الجدِّ، ولا يُنفقُ عليه من بيت المال، فإنْ أنفق الجدُّ بإذن الحاكم، فإن شَرَط الرجوعَ رجع، وإن استقلَّ بذلك ناويًا للرجوع، فإن قدر على الحاكم لم يرجع على المذهب، وإن عجز فوجهان.