فلا تبطل صلاتُه وجهًا واحدًا، وفي السجود بسهوه وجهان؛ فإِن قلنا: يسجد، فلا عكس إِذن، وقد ذهب آخرون إِلى أنَّ مَن قرأ الفاتحة في الاعتدال، لا تبطل صلاتُه.
[٣٩١ - فرع]
لا تُطوَّل جلسةُ الاستراحة بالاتفاق، فإِن أطالها سهوًا، أو افتتح التشهُّد فيها، سجد لأحد هذين الأمرين.
ولو هوى للسجود، فجلس وتشهَّد، فليسجد.
قال الإِمام: لو جلس عن القيام جَلسةً خفيفة، ثم سجد منها، لم تبطل صلاتُه، ولو تشهد بين السجدتين، لم يسجد إِلا أن تُجعلَ الجلسةُ قصيرةً، أو يُقْضى بالسجود بمجرَّد نقل الركن.
[٣٩٢ - فرع]
لو قرأ في التشهُّد سورةً غيرَ الفاتحة، فهو كقراءة الفاتحة؛ لما فيه من تغيير الشعار، وينقدح خلافه؛ إِذ المنقولُ ليس بركن.
* * *
٣٩٣ - فصل في الشكِّ في السهو
إِذا شكَّ في ترك شيء من الأبعاض، فليسجد، وإِن شكَّ في ارتكاب منهيٍّ، فلا يسجد اتِّفاقًا إِلا إِذا شكَّ في عدد الركعات، فإنه يأخذ باليقين ويسجد؛ إِما اتِّباعًا للخبر، أو تعليلًا بأنه أتى بالركعة شاكًّا في أنَّها خامسةٌ، فضعف بذلك قصدُه لإقامة الفرض، فإِن ذكر بعد ذلك أنها خامسةٌ، فليسجد،