الأولى: أنَّ يستمر مِلْكُه عليه، ولا يتعلَّق به حقٌّ، فللبائع أنَّ يرجع فيه، وله أنَّ يضارب الغرماء بالثمن، ولا يَسقط رجوعه بأن يقدِّمَه الغرماء بالثمن؛ إِذ لا يلزمه تحمُّل مِنَّتهم، وقد يظهر غريمٌ غيرُهم يزاحمه في الثمن، وهل يثبت الرجوع على الفور أو التراخي؟ فيه وجهان؛ لتردُّده بين رجوع الواهب وخيار الخَلَف والعيب، ولا يمتنع باقيته بثلاثة أيَّام، كخيار العتيقة تحت العبد، فإِن اختار الرجوع، فقال: فسختُ العقد، انفسخ، وإِن قال: رددتُ الثمن أو فسخت العقد، ففيه فوجهان.
[١٥٧٨ - فرع]
إِذا انقطع جنس الثمن، ومنعنا الاستبدال عنه، فحكمُه حكم انقطاع المسلَم فيه، وإِن تعذَّر قبضُه لامتناع المشتري ففي الفسخ وجهان، وظاهر المذهب أنَّه لا يثبت وإِن تعذَّر؛ لغيبته، فإن خلَّف وفاءً، وكان للبائع بيِّنةٌ، فلا فسخ، وإِن لم يكن شيء من ذلك ففيه الوجهان، ويثبت الرجوع في المبيع إِذا مات المشتري، أو حُجِر عليه بالإِفلاس.
[١٥٧٩ - فرع]
إِذا قلنا: لا يحلُّ الدَّين المؤجَّل بالفَلَس، اختصَّ أرباب الديون الحالَّة بالتضارب، فإِذا حلَّت الديون، فلا رجوع لأربابها على أرباب الديون الحالَّة بما تضاربوا فيه واقتسموه.
الثانية: أنَّ يكون تالفًا، فيضارب بثمنه دون قيمته، وقيل: إِن كانت القيمة أكثرَ ضارب بها، ولو باع عبدًا بجارية، وتقابضا، ثم تلف العبد، فردَّ الجاريةَ بعيبٍ، فهل يُقدَّم بقيمة العبد، أو يضارب بها؟ فيه وجهان من