للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٤٦ - فرع]

لو صلَّى في قميص مشدود الإزار (١) جاز، وإِن كان مفتوحًا تبدو منه عورتُه لو ركع أو سجد، انعقدت صلاتهُ على المذهب، فإِذا بدت عورتُه بطلت صلاتُه، فإِن استتر موضع الإزار (٢) بلحيته، أو وضع يده على خَرْق في ثوبه، صحَّت صلاتُه، وأبعد من قال: لا تصحُّ، ولا يتَّجه البتةَ فيمن كان خارج الصلاة.

[٣٤٧ - فرع]

إِذا وجد ما لا يكفي عورتَه، ستر سوءتَيه، فإِنْ عَجَز عنهما، فأيُّهما يقدِّم؟ فيه وجهان، وقد يتَّجه أن يتخيَّر بينهما، ولا يبعدُ أن لا يلزمَه ذلك، وأن يجوزَ له سترُ جزء من فخِذه.

٣٤٨ - صلاة العُراة:

العُرْيُ عذرٌ في ترك الجماعة، ولا يمنع صحَّتها قولًا واحدًا، ويقف الإِمام وسطهم مع غضِّ الأبصار، والانفرادُ أولى من الاجتماع على القديم (٣).

[٣٤٩ - فرع]

إِذا أراد أن يكسوَ عاريًا، فحضر اثنان لو قُسِم الثوبُ بينهما لستر كلُّ واحد منهما بعضَ عورته، فليُخصَّ (٤) به أحدُهما على أظهر الاحتمالين،


(١) في "م": "الأزرار".
(٢) في "م"، و"ح": "الأزرار"، والمثبت من "نهاية المطلب" للجويني (٢/ ١٩٣).
(٣) في "ح" تقديم وتأخير بين الجملتين.
(٤) في "ح": "فليختص".

<<  <  ج: ص:  >  >>