للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأجهضت، فلا إرثَ للجنين، ولأُمِّه ثلثُ الغرَّة تقديرًا، وللعصبة الثلثان، كما لو جنى على الجنين أجنبيٌّ، فيسقطُ ربعُ الغزَةِ عن نصيب الزوجة من العبد وهو ربعُ العبد، ولها نصفُ سدسِ الغرَّة متعلِّقًا بنصيب العَصَبة، ويسقط نصيبُ العصبة من الغرَّة؛ لأنَّ الذي تملُكه من العبد أكثرُ من نصيب الغرَّة.

ولو قتل عبدٌ لرجلين عبدًا لهما، فإن كان القتيلُ بينهما نصفين فلا طَلِبةَ لواحدٍ منهما، وإن كان لأحدهما ثلثٌ وللآخَرِ ثلثان، فلا يتعلَّق قَدْرُ التفاوُتِ برقبة العبد.

* * *

٣٣٥٤ - فصل فيمن مات بجراحات بعضُها مهدرًا (١)

إذا جَرَحَ ثلاث جراحاتٍ بعضُها مهدرًا، فمات الجريحُ بالسراية، فإن تخلَّلَ المضمونُ بين المُهْدَرينِ، مثلَ أنْ جَرَحَ مرتدًّا، فأسلم فجرحَه، ثم ارتدَّ فجرحَه، أو جَرحَ صائلًا، فهرب فجرحَه، ثم صال فجرحَه، لَزِمَه ثلثُ الدية وأُهدر الثلثان، وإن لم يتخلَّلِ المضمونُ بين المُهْدَرين، مثلَ أنْ جَرَحَ جُرحين في الرِّدَّة أو الصِّيال، ثم جَرَحَ جُرحًا آخَرَ بعد الهرب والإسلام، لزمه نصفُ الدية وأُهدر نصفُها.

فان تعدَّدتِ الجناةُ وقد جَرَحَ بعضُهم جرحًا مُهْدَرًا أو جرحًا مضمونًا، فهل توزَّعُ الديةُ على الرؤوس، أو الجراح؟ فيه وجهان؛ أظهرُهما: التوزيعُ على الجُناة.


(١) كذا في "س"، والوجه: "مهدر"، وكذا يقال فيما سيتكرر منها لاحقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>