للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا انفرد زيدٌ بالإيقاد إلى حدٍّ يُسمَّى الموقَدُ عليه طبخًا، فانفرد عمرٌو بالإيقاد إلى إكمال النضج، فالمذهب تحنيثُ الحالف بإيقاد زيد، وأبعد مَنْ جعله كاشتراكهما في الإيقاد، فإن قلنا بالمذهب، فكانت اليمينُ على ما طبخه عمرٌو، فهل يحنث بفعل عمرو؟ فيه احتمالٌ.

ولو أوقد زيدٌ فسخَّن الماء، ولم يتأثَّر ما في القِدْر، فانفرد عمرو بالإيقاد إلى الإنضاج، فالطابخُ عمرو دون زيد، ولو حضر مَنْ يقطع الحطبَ، ويناوله المُوقِدَ، فلا عبرةَ بفعله، إنَّما العبرةُ بادخال الحطب تحت القدر.

* * *

٣٧٩٩ - فصل فيمَنْ حلف: لا يدخل مسكنَ فلان أو داره

إذا حلف: لا يدخل مسكنَ فلان، حنث بما يسكنه بإجارة أو إعارة، وبما أُوصي له بمنفعته، وفي المغصوب وجهان، وفيما يملكه، ولا يسكنه أوجهٌ ثالثُها: لا يحنث إلَّا أن يكونَ قد سكنه ولو في (١) قَدْر يسير من الزمان.

ولو قال: هذه الدار مسكنُ فلان، فقياس ما ذكره الأصحابُ أنَّه لا يكون مقرًّا برقبة الدار.

وإن حلف: لا يدخل دارَ فلان، حنث بما يملكُه وإن لم يسكنه، ولا يحنث بالمأجور، والموصى بمنفعته، والمستعار، فإن باعها فلان، فدخلها بعد البيع، لم يحنث.

وإن قال: لا أدخل دارَ فلان هذه، فباعها، ثمَّ دخلها؛ فإن قصد الجمعَ


(١) ساقطة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>