فإِن قتل الصيد، ثمَّ أكل منه، فلا جزاءَ عليه بسبب أكله، وإِن أكل ممَّا صيد له، أو دَلَّ عليه لم يلزمه الجزاءُ على أصحِّ القولين.
* * *
[١٠٩٧ - فصل فيمن أحرم وفي يده صيد]
من أحرم وفي ملكه صيد، ففي وجوب إِرساله قولان، فإن أوجبناه، ففي زوال ملكه قولان، فإِن أزلناه، فهل زال بالإحرام أو بالإِرسال؛ فيه وجهان؛ فإِن لم نوجب الإِرسالَ، فهو باق على ملكه لا يضمنه إِلَّا أن يجنيَ عليه، وإِن أوجبنا الإِرسالَ ولم نُزِلِ الملكَ، فأرسله؛ فإِن قصد تحريرَه، أو قصد الحلالُ تحريرَ طائر، لم يتحرَّر على الأصحِّ، وإِن لم يقصد تحريرَه، فهو باقي على مِلكه، وخرَّجه أبو محمَّد على الخلاف في التحرير.
[١٠٩٨ - فرع]
لا يرتفع وجوبُ الإِرسال بالتحلُّل من الإِحرام، فإِن أتلفه بعد التحلُّل ضمن، وأبعد مَنْ أسقط الضمانَ مع القطع بوجوب الإِرسال، وإِن كان شريكه في الصيد محلًّا، لزمه إِزالةُ يده عن حصَّة نفسه، ولا يلزمه تملُّك حصَّة شريكه لأجل الإِرسال، فإِن تلف، ففي ضمانه وجهان.
* * *
١٠٩٩ - فصل في بيع الصيد وشرائه وإِرثه
يحرم على المحرِم الاصطيادُ، ولا يملك به الصيدَ اتِّفاقًا، وإِن اشتراه؛ فإِن قلنا: الإحرامُ لا يزيل الملكَ، ففي صحَّة شرائه قولان منصوصان، فإِن