ولا يضمن الزوائد المنفصلة بهذه الأيدي إِلّا إِذا قلنا بضمان الغصوب، فإِن وطئ المشتري مع العلم بالتحريم وفساد العقد ففي الحدّ احتمال؛ لأنّ أبا حنيفة أثبت الملك ولم يُبح الوطء، وإِن كان جاهلًا فلا حدَّ، وعليه المهر إِن كانت الجارية جاهلة، وإِن كانت عالمة؛ فإِن لم نلحقه بالزناة إِذا علم فلا أثر لعلمها، وإِن ألحقناه بالزناة فوجهان.
وإِن أحبلها فالولد حرّ لا ولاء عليه؛ إِذ لم يمسَّه الرقُّ، فإِن انفصل حيًّا لزمه قيمته يوم الوضع اتّفاقًا، وإِن انفصل ميتًا فلا قيمة إِلّا أن ينفصل بجناية، فيضمنه الجاني، ثمَّ يجب الضمان على المشتري.
وكذلك الحكم في كلِّ مغرور؛ فإِن علم البائع بفساد البيع فلا قيمة له؛ لأنّه الغارُّ، ولو ضمِنها المشتري لَرَجع بها عليه كما في صورة الغرور، وإِن جهل البائع فساد البيع ففي القيمة احتمال رمز إِليه المحقّقون، ثمّ الولد مضمون على كلّ قول، وإن قلنا: لا يضمن الزوائد؛ لأنّه يُسبِّب إِلى تفويت رِقه بظنّه، فصار ذلك كإِتلافه.
[١٣٤٢ - فرع]
لو رجعت الجارية إِلى يد البائع، وماتت من الطَّلْق، وجبت قيمتها، ولو ماتت الحُرَّة المكرَهة على الزنا من الطلق ففي الدية قولان؛ إِذ لا تثبت الأيدي على الأحرار.