الثانية: أن يقولا: لفظ بالردَّة، فيُقبل قولُه في الإكراه عند أبي محمَّد؛ لأنَّه لم يكذبهما، والحزم: أن يجدِّد الإسلام، فإن قُتل قبل أن يجدِّده، ففي إهداره قولان، فإن قلنا: لا يُهدر، ضُمن بالدية والقصاص، وقال الإمام: إن حلف على الإكراه، وجب الضمانُ، وإن لم يدَّعِ الإكراهَ، ولم يحلف، ففيه القولان.
[٣٤٣٩ - فرع]
تثبت الردَّة بالشهادة المفصلة، وكذا المُطْلَقة على الأصحِّ.
[٣٤٤٠ - فرع]
مات مسلمٌ عن ابنين، فقال أحدُهما: مات كافرًا، وقال الآخر: بل مات مسلمًا، فلمدَّعي الإسلام نصفُ الميراث، والنصفُ الآخر لأهل الفَيْء إن فصل الولدُ كفرًا لا شكَّ فيه، وإن لم يَزِدْ على قوله: مات كافرًا، فهل يكون نصيبُه له، أو لأهل الفيء، أو يوقف؟ فيه أقوالٌ أقيسُها آخرها، فإن قلنا بالوقف، ففصل ما يكون مثلُه كفرًا، صُرف نصيبه إلى أهل الفَيْء، وإن لم يفصل استمرَّ الوقف إلى أن يفصل.
[٣٤٤١ - فرع]
قال العراقيُّون، وصاحب "التقريب": إذا أكره الكفرةُ (١) الأسيرَ على الردَّة، فلفظ بها، لم نحكم بكفره، ولا ينقطعُ الإرثُ بينه وبين أهل الإسلام،