والسيف، فإِن لم يفعل أرسل يديه قارتين، أو وضعهما على صدره كما في الصلاة، ولا ثَبَت في هذا، والغرض ألا يعبثَ، فإذا قضى الخطبة الأولى جلس بقدر (سورة الإِخلاص)، ثمّ قام وخطب الثانية، فإِذا قضاها أقيْمت الصلاة، وقرَّبَ الإِمامُ وقوفَه في المحراب من نجاز الإِقامة.
٥٤٣ - [صفة الخطبة](١):
وينبغي أنَّ تكون الخطبة بليغة قريبة من الأفهام مائلةً إلى القِصَر، بعيدة من الركيك والغريب، مرتَّلةً بأناةٍ من غير تغنٍّ ولا تمطيط.
* * *
[٥٤٤ - فصل في الاستماع والصمت]
ومن تمكَّن من الإِصغاء لزمه الإِصغاءُ والصمتُ على القديم دون الجديد، فإِن أوجبناه على السامع، ففي مَنْ لا يسمع وجهان.
ولا يحرم الكلامُ على الخطيب، وغلط من أجراه على القولين، ولا خلاف أنَّ الخُطبةَ لا تنقطعُ بيسير الكلام، وإِن طال فعلى الخلاف في الموالاة، وقطع الإِمام بأنَّ إِصغاءَ أربعين كاملين فرضُ كفاية، وأوجب على الإِمام إِسماعَهم؛ فإِن لم يسمعها أربعون، فلا تصحَّ الخطبةُ ولا الجمعةُ، وخصَّصَ الخلافَ بمن زاد على الأربعين.
فإِن حرَّمنا الكلامَ، فلا يجوز التسليمُ ولا ردُّه، وفي تشميت العاطس وجهان.