للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المكان إِلى الاعتكاف كنسبة الزمان إِلى الصيام، فإِن عيَّنَّا ما عدا الثلاثةَ، فالثلاثةُ أولى، وإِن لم نعيِّنه، ففي الثلاثة القولان؛ كما في الصلاة، وأولى بالتعين، [فإن قلنا بالتعين] (١)، فلا يصحُّ الاعتكافُ إِلَّا في المعيَّن، وإِن قلنا: لا يتعيَّن المسجدُ، فاعتكف فيه، ثمَّ خرج للحاجة وعاد إِلى مسجد آخرَ يساويه في المسافة أو ينقص عنه، وفعل ذلك في كلِّ خروج، جاز على الأظهر، وأبعدَ من منعه.

والاعتكافُ في الجامع أفضلُ، فإِن عيَّن غيرَه، لزمه الخروجُ إِلى الجمعة، فإِن قلنا بالتعيُّن، ففي انقطاع التتابع بالخروج إِلى الجمعة قولان، وإن قلنا: لا يتعيَّن، فخرج للحاجة، ورجع إِلى الجامع عند استواء المسافة، لم ينقطع التتابعُ على المذهب، وإِن لم يخرج إِلا للجمعة، ففيه القولان (٢).

* * *

[٩٠٨ - فصل في الخروج للعيادة وصلاة الجنازة]

إِذا خرج لعيادة، أو شهود جنازة، بطل التتابعُ، ولو صلَّى على جنازة على ممرِّه إِلى حاجته، أو وقف وقفةً قريبة للعيادة، أو سأل عن المريض، فلا بأس، ولا يَزْوَرُّ للجنازة ولا للعيادة، فإِن ازورَّ للعيادة في زمن قريب يُحتمل مثلُه بين البطء والإِسراع، بطل اعتكافُه.

ولو جلس في منزله جَلسة يسيرة؛ ليُهيَّأَ له موضعُ الحاجة، أو أكل في


(١) زيادة من "ح".
(٢) في "ح": "فقولان".

<<  <  ج: ص:  >  >>