للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلى رجوعه إِلى الحرم، وغلَّطه الإِمام.

* * *

[١١٠٨ - فصل في تحريم أشجار الحرم]

يحرم عضدُ شجر الحرم وتنقيصُه إِن كان برِّيًّا لا ينبته الناس؛ كالطَّرفاء، والعضاه، والأراك، ولا بأس بما ينبته الناسُ؛ كالكَرْم، والنخل، والخِلاف (١)، ولو أنبتت الأشجارُ البرية، أو نبتت الأشجار الإنسية بأنفسها تعلَّق الضمان بالبرِّيَّة دون الإنسية؛ نظرًا إِلى الجنس، وخالف صاحبُ "التلخيص" في الصورتين؛ نظرًا منه إِلى القصد دون الجنس، ولا خلافَ أنَّه لو أدخل إِلى الحرم نواة أو قضيبًا حلِّيًّا، فغرسه فصار شجرةً، لم يثبت له حرمةُ الحرم (٢)، ولو نقل أشجارَ الحرم، وغرسها في الحِلِّ, لم يسقط بذلك حرمتُها، وتردَّد الإِمامُ في هذه الصورة.

* * *

[١١٠٩ - فصل في ضمان أشجار الحرم]

التعرُّض لشجر الحرم موجب للضمان على أشهر القولين، فيجب في


(١) الطَّرْفاء: جنس من النبات منه أشجار وجبنات من الفصيلة الطرفاوية، ومنه الأثل. "المعجم الوسيط" (مادة: طرف). العِضَاه: شجر الشَّوْك، كالطَّلْح والعوسج. والأَراك: شجر من الحمض يُستاك به. الخلاف: شجر الصفصاف. انظر: "المصباح المنير" للفيوميّ (مادة: عضه، أرك، خلف).
(٢) في "ح": "الحرم اتفاقًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>