للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإِذنه؛ فإِن شرط الرجوع رجع اتِّفاقًا، وإِن لم يشرطه رجع على الأصحِّ.

وفي اقتضاء الهبة المطلقة للثواب أقوال، ثالثُها: التفرقةُ بين أن يكون الواهب ممَّن يستثيب مثلُه من المتَّهب أو لا يكون، فرتَّب أبو محمَّد الرجوع بالدين على وجوب الثواب، وجعل الدين أولى بالرجوع، وقال: لا يمتنع تخريج وجه ثالث يُفرَّق فيه بين أن يكون المؤدِّي ممَّن يَسترفِدُ من الآمر أو لا يكون، ولو أوجر إِنسانًا طعامًا في غير المخمصة لم يرجع.

* * *

١٦٩٤ - فصل في إِجبار المضمون له على قبول الدين من الضامن

إِذا لم يُشرط رضا المضمون له، فأدَّى الضامن الدين؛ فإِن ضمن بغير إِذن الأصيل لم يُجبر المضمون له على قبول الدين، بل هو بالخيار، إِن شاء طلب، وإِن شاء ترك، كما لو أدَّى دينَ غيره بغير إِذنه، فإِنَّ ربَّ الدين لا يُجبر على القبول، وإِن ضمن بإِذن الأصيل؛ فإِن أثبتنا الرجوع أُجبر المضمون له على القبول، وإِن لم يثبت الرجوع ففي الإِجبار على القبول وجهان، كالوجهين فيمن أُمر بقضاء الدين من غير ضمان، وقلنا: لا رجوع، والأشهر الإِجبار؛ لوقوع الأداء بإِذن المدين، ولو قال: أدِّ ديني بشرط الرجوع، فلا خلاف في الإِجبار على القبول.

* * *

[١٦٩٥ - فصل في رجوع الكفيل على الأصيل]

للضمان والأداء أحوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>