للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤ - باب التيمُّم

محلُّ التيمُّم: الوجه واليدان إلى المرفقَيْن على الجديد، وإلى الكُوعين على قول قديم.

ويجوز بكلِّ تراب طاهر خالص مطلق، وإن اختلفت ألوانُه.

ويجوزُ بالسَّبْخ (١) الذي لا ينبت شيئًا، دون الذي يعلوه ملح؛ فإنَّ الملح لا يجوز التيمُّم به، ولا يجوزُ بتراب نَجِس، ولا بماء خالطه دقيقٌ أو زعفران ظهر عليه بحيث يُرى، وإن لم يظهر عليه، فوجهان.

وإن خالطه فتاتة أوراق أو غيرها: فالظاهر أنَّ ذلك كالزَّعفران، وليس كالأوراق المُغيِّرة للماء، وتردَّد أبو محمد في إلحاق الأوراق بالزعفران.

ولا يجوز بِسُحَاقة الخزف، ويجوز بالمكول المَشْويِّ (٢) على الأصحِّ؛ لأنَّ شيّه لا يسلبُ اسمَه.

وإذا منعنا الوضوءَ بالماء المستعمل، فالمذهب منع التيمم بالتراب المستعمل، وهو ما لصق بالأعضاء ثم تساقط عنها، واختلف نصُّه في الرمل،


(١) السَّبْخ: الأرض المالحة. انظر: "البيان" للعمراني (١/ ٢٧٥).
(٢) أي: الطين المأكول إذا شوي ثم سُحِق.

<<  <  ج: ص:  >  >>