يقع مثله بين الوزنين والكيلين، فللبائع أنَّ يرجع ويردَّ على المشتري حصَّته المغمورة، وإِن كان المبيع هو المغمور، فالظاهر نفي الرجوع، وإِن زاد المغمور على ما يقع بين الكيلين أو الوزنين، احتَمل أنَّ يُلحق بالصور السابقة، واحتَمل أنَّ يرتَّب عليها، ويكون أولى بالرجوع إِذا كان المبيع غامرًا، ويَمنع الرجوع إِذا كان مغمورًا.
* * *
١٥٩٥ - فصل في الرجوع بعد تغيُّر الصفات والأخلاق
إِذا صُبغ الثوب بصبغ يعسر تمييزه، فإِن لم تزد قيمة الثوب بذلك رجع فيه البائع، وإِن زادت صار المشتري شريكًا بالصبغ؛ لأنَّه عين مال، وإِن أحدث في العين صفة؛ كالطحن والقصارة، ففي إِلحاقه بالصبغ قولان يجريان في كلِّ صفة تحصل بفعلٍ يجوز الاستئجار عليه، بحيث تُعدُّ الصفة من آثار ذلك الفعل، ولا يجريان في كلِّ صفة كالسِّمَن والكُبْر، ولا في كلِّ فعلِ يجوز الاستئجار عليه، كحفظ الدوابِّ وسياستها؛ إِذ لابدَّ من ظهور الصفة على المحلِّ، كالقصارة والطحن، ويجريان فيما يتعلَّق بالأخلاق، كرياضة الدوابِّ وتعليم القراءة والصناعات، وأبعدَ مَن قال: لا يجريان في الأخلاق؛ إِذ لا ظهور لها في الحسِّ، فإِن جعلنا هذه الصفات آثارًا رجع البائع، ولا حقَّ فيها للمشتري، وإِن جعلناها أعيانًا فهي كصبغ الثوب، ولتِّ السَّويق بالسَّمن.
ولو تلف محلُّ العمل في يد الأجير في غير ما نحن فيه، مثل أنَّ تَلِفَ الثوب بعد القصارة، والحنطةُ بعد الطحن، فإِن جعلنا الآثار كالأعيان