للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سقطت الأجرة، وإِلا فلا.

ولو أراد الأجير حبس محلِّ الصنعة حتى يقبض الأجرة؛ جعلنا (١) للبائع حبس المبيع؛ فإِن جعلنا الآثار كالأعيان حُبس المحلُّ، وإِلا فلا، ويتبيَّن القولان في المفلس بصور:

الأولى: إِذا قصَر المشتري الثوبَ رجع فيه البائع على قول الأثر؛ اعتبارًا بالزيادة المتَّصلة، وعلى قول العين القِصارةُ كالصبغ: إِن لم تزد قيمة الثوب فاز به البائع، وإِن زادت صار المشتري شريكًا بقدر الزيادة، فيُباع الثوب، ويأخذان الثمن على قدر قيمة الثوب والقِصَارة، ويتضارب الغرماء في حصَّة القِصارة، وإِن زادت قيمة الثوب والقصارة بالسوق، أو نقصت، اشتركا في النقص والزيادة على قدر القيمتين، وأيُّهما زادت قيمته بالسوق اختصَّ بالزيادة، ولو وُجد راغب يشتريه بأكثر من قيمته وُزِّعت الزيادة على قَدْرِ القيمتين.

الثانية: إِذا استأجر المشتري للقصارة فاز البائع بالثوب على قول الأثر، وعلى قول العين: إِن لم يزد الثوب بسبب القصارة فاز به البائع، وإِن زاد بأن كانت قيمته عشرة، فصارت خمسة عشر لأجل القصارة، وكانت أجرة القصَّار درهمًا، فالذي ذكره الشافعيُّ وأصحابه: أنَّ البائع يقدَّم بعشرة والقصَّار بدرهم، ويتضارب الغرماء في أربعة.

ولو كانت الأجرة خمسة، والزيادة درهمًا، قدِّم البائع بعشرة، والأجير


(١) وقع قبلها في هامش "م": "إذا"، ويقابل هذه العبارة في "نهاية المطلب" (٦/ ٣٦١): "حَبْسَ البائع المبيع -إن رأينا له الحبس- حتى يقبض الثمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>