للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٦٧ - فرع]

إِذا أخذت الزكاة، بُدِءَ بالمالك، فكِيل له تسعة أو تسعةَ عشرَ، وللمساكين كيل واحد.

[٧٦٨ - فرع]

تجب الزكاةُ على مالك الزرع والثمار وإن كان مستأجِرًا أو في أرض الخراج، وأبعد أبو زيد، فقال: لو رأى الإِمامُ صرفَ العشر إِلى خراج يضربه على أراضي المسلمين، نفذ اجتهادُه، ولا وجهَ لما ذكره.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>