للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٢١ - فصل في رضا المرأة بالإقامة]

إذا رضيت بعد المدَّة بالإقامة سقط حقُّها اتِّفاقًا، ولو رضيت في أثناء المدَّة فقولان.

ولو فسخت بالعنَّة، ثم نكحته مع العلم ببقائها، فقولان.

ولو أبانها بعد الدخول، ثم نكحها وعُنَّ، ثبتت أحكام العنَّة.

ولو رضيت بالمقام بعد المدة، ثم طلَّقها طلاقًا رجعيًّا، ثم ارتجعها، لم تملك الفسخَ، وإن أبانها ثم نكحها، فقولان بناهما الأصحابُ على قولي عود الحِنْثِ، وبناهما الإمام على القولين السابقين.

فإن قلنا تفسخ، وهو الأصحُّ، وجب ضربُ المدَّة في النكاح الثاني؛ فإنَّ العنَّة الواقعة في النكاح الأول مرجوَّةُ الزوال، وتُتصوَّر العدَّة قبل الدخول باستدخال مائه، أو الوطءِ في الدبر، أو بالخلوةِ على قول.

* * *

[٢٤٢٢ - فصل في التنازع في الإصابة]

إذا تُنوزع في نفي الإصابة وإثباتها، فالقاعدة: أنَّ القول قول النافي (١)، فيؤاخَذُ كلُّ واحدٍ منهما بموجَبِ قوله فيما عليه.

والقول قول النافي (٢) للإصابة، إلا أن يدَّعي الرجل وقوعَها في أَجَلِ


(١) في "ظ": "الثاني"، والصواب المثبت. انظر: "نهاية المطلب" (١٢/ ٤٩٦).
(٢) في "ظ": "الباقي"، والصواب المثبت. انظر: "نهاية المطلب" (١٢/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>