للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٢١ - باب العهدة في مال المفلس]

لا ضمان على الحاكم ولا العدل ولا الوصيِّ فيما يبيعونه بحكم الولاية، ولا فيما يقبضون من ثمنه إِذا مات بغير تفريط، فإِذا باع الحاكم شيئًا من مال المفلس، وقبض الثمن، ثم ظهر استحقاق المبيع، فإِن كان الثمن باقيًا رجع به المشتري، وإِن تلف في يد الغريم ضمنه، وإِن تلف في يد الحاكم لم يضمن، ويرجع المشتري على المفلس، وهل يضارب بما يخصُّه، أو يرجع بجميعه؟ فيه طريقان:

إحداهما: قولان.

والثانية: يرجع بالجميع؛ لتعلُّق ذلك بصلاح المال.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>