للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِيماء برأسه إِلى حدِّ الإِمكان؟ فيه وجهان.

* * *

[٣٢٨ - فصل في بيان أكمل السجود]

ويُستحبُّ للرجل التَّخْويةُ في السجود؛ بتفريق رُكبتيه، وإقلال بطنه عن فخذيه، ومجافاة مرفقيه عن جنبيه، بحيث تُرى عُفْرةُ إِبطيه.

وتُضادُّه المرأةُ في ذلك، فتضمُّ رجليها، وتلصق بطنَها بفخذيها.

ويضعُ يديه على حدِّهما في الرفع منشورتي الأصابع، مستقبلًا برؤوسها القبلةَ، ولا يؤمر بضمِّ الأصابع إِلا في السجود، وظاهر النصِّ أنه يضعُ أطرافَ أصابع رجليه على الأرض، ونقل المزنيُّ أنه يستقبل بها القبلةَ، وهذا يقتضي أن يتحاملَ عليها؛ لتتوجَّه رؤوسُها إِلى القبلة، والأصحُّ أنَّه لا يفعل ذلك، بل يضعها من غير تحامُل، ويقول: (سبحان ربِّيَ الأعلى) ثلاثًا، ويقتصرُ عليها إن كان إِمامًا.

٣٢٩ - الاعتدالُ عن السجود:

فرضٌ مع الطمأنينة، وينبغي أن يضعَ يديه منشورتي الأصابع على ما يتصل بركبتيه من فخذيه، ولا بأس بأن يعطفَ أطرافَ أصابعه على ركبتيه، ولو وضعهما على الأرض من جانبيه، فهو كإرسالهما في القيام، ويقول في جلوسه: (ربِّ اغفر لي واجبرني، وعافني وارزقني) (١)، ثم يسجد سجدةً


(١) أخرجه أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٤٨٤)، وابن ماجه (٨٩٨)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. وانظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٣/ ٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>