للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يُخرَّج على القولين؟ فيه طريقان، وإِن ذكر سببًا يقبل أحد الأمرين؛ فإن لم يقبل التأجيل -كالقرض- سقط الأجل، وإِن لم يقبل الحلول كدية الخطأ؛ فإِن صدَّر الإِقرار بالأجل ثبت، وإِن عقَّبه به فهل يثبت أو يخرَّج على الطريقين في التأجيل؟ فيه خلاف، والمحقِّقون على الإِثبات، ولو أطلق الإِقرار، ثم فسَّره بالمؤجل، أو أضافه إِلى الخمر بعد طول الفصل، لم يُقبل.

* * *

١٨٧٠ - فصل في تعليق الإقرار وفيمن أقرَّ بغير لغته

إِذا علق الإِقرار على شرط لم يصحَّ؛ فإِذا قال: إِذا جاء رأس الشهر فلك عليَّ ألفٌ، لم يلزمه اتِّفافا؛ لأنَّ هذا اللفظ وإِن تردَّد بين التعليق والوصيَّة والتأجيل، فلا يجب شيء بالاحتمال، وإِن فَسَّر بأجل، أو وصية، أُمِر (١) بدفعها عند رأس الشهر، قُبل.

وإِن قال: له عليَّ ألفٌ إِذا جاء رأس الشهر؛ فإِن فسَّره بالتعليق، فعلى قولي تبعيض الإِقرار، وإِن فسَّره بالتأجيل، فعلى طريقي الوصف بالتأجيل.

وإِن أقرَّ عربيّ بالعجميَّة، أو عجميٌّ بالعربيَّة، صحَّ؛ فإِن قال: لُقّنْت كلمة لا أفهمها، قُبِل قوله إِلا أن يكذِّبه الحال، وكذلك حكمُ العقود والحلول والطلاق وأشباهها.

* * *


(١) جملة (أُمِر) صفة لقوله: "وصية"، وليست جواب الشرط، بل جواب الشرط "قُبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>