للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥١٩ - فصل في الاستخلاف في الركعة الأولى من الجمعة]

إِذا جوَّزنا الاستخلاف فشَرْطُه أنَّ يكونَ الخليفةُ ممَّن اقتدى بالإِمام، ولا يُشترط سماعُه للخطبة على الأصحِّ، وإِذا كان الحدثُ في الأُولى لزم المقتدين الاستخلافُ إِن تركه الإِمام، [وإِن استخلف الإِمام جاز] (١)، ولا حاجةَ إِلى تجديد نيَّة الاقتداء؛ لأنَّ الخليفةَ بمنزلة المستخلف، وإِن استخلف بعض الجماعة، أو تقدَّم واحدٌ بغير استخلافهم، جاز عند الإِمام، فإِن قدَّم الإِمام واحدًا والقومُ آخرَ، فلا نقلَ في هذه المسالة، والأظهر اعتبارُ تقديمهم، وينبغي مبادرةُ الاستخلاف، فإِن مضى قبله ركنٌ لم يجز، وإِن طال الفصل ولم يمضِ ركنٌ، ففيه احتمال، والخليفة يصلِّي الجمعة؛ لأنَّه لمَّا اقتدى قبل الاستخلاف لحق بالقوم.

* * *

[٥٢٠ - فصل في الاستخلاف في الركعة الثانية]

وإِذا تمَّت الأولى مع الاِمام، فلا يجب الاستخلافُ في الثانية، ولا تجب متابعةُ خليفة الإمام، بل لهم الانفرادُ والاقتداء بالخليفة، وإِن اقتدى البعضُ دون البعض، جاز، ولو أراد مصلِّي الجمعةِ أن يقطعَ القدوة في الركعة الثانية في غير صورة الاستخلاف، لم يجز عند الإِمام؛ لأنَّ الجماعةَ واجبة، فلا يجوز قطعُها، بخلاف سائر الصلوات، وبخلاف صورة الاستخلاف؛ لأنَّهم التزموا فيها متابعةَ الإِمام الأوَّل، فلم يلزمهم غيرُ ما التزموه.

* * *


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>