للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٣ - باب من أهلَّ بحجَّتين أو بعمرتين

من أهلَّ بحجَّتين أو عمرتين، أو أدخل حجًّا على حجٍّ، أو عمرةً على عمرة، انعقد إحرامُه بأحدهما، ولغا الآخرُ، ولا قضاءَ عليه، وأبعد بعضُ الحذَّاق فقال: لا يمتنع أن يجعلَ المحرِمُ بحجَّتين قارنا إِذا قلنا: إِنَّ من أحرم بالحجّ في غير أشهره انعقد إحرامُه بعمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>