للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإِن شرطنا زيادةَ الإِمام، والمحدثُ أولى بالإِبطال، وإِن كان عبدًا أو مسافرًا صحَّت الجمعة إِن قلنا: الإِمامُ زائد، وكذلك إِن لم نشرط زيادتَه على الأصحِّ.

[٥٣١ - فرع]

لو زال العذرُ في أثناء الظهر، وقلنا: لا تصحُّ الظهرُ من غير المعذور، فهذا كرؤية المتيمِّم الماءَ في الصلاة، فيتفرع على الوجوه المذكورة في التيمُّم.

* * *

٥٣٢ - فصل (١) في السفر يوم الجمعة

ليس لمن تلزمه الجمعةُ أن يسافر بعد الزوال، وفيما بعد الفجر وقبل الزوال طريقان:

أحدهما: إِجراء قولين.

والثانية: القطع بالجواز.

قال أبو بكر: إِن كان سفرُه قبل الزوال واجبًا أو طاعة، فلا يمتنع بلا خلاف، وفي سفر الطاعة احتمال، ولا تتعيَّن الجمعة عَقيب الزوال، بل يتوسَّع وجوبُها.

* * *


(١) في "ح": "فرع".

<<  <  ج: ص:  >  >>