وإِن شرطنا زيادةَ الإِمام، والمحدثُ أولى بالإِبطال، وإِن كان عبدًا أو مسافرًا صحَّت الجمعة إِن قلنا: الإِمامُ زائد، وكذلك إِن لم نشرط زيادتَه على الأصحِّ.
[٥٣١ - فرع]
لو زال العذرُ في أثناء الظهر، وقلنا: لا تصحُّ الظهرُ من غير المعذور، فهذا كرؤية المتيمِّم الماءَ في الصلاة، فيتفرع على الوجوه المذكورة في التيمُّم.
* * *
٥٣٢ - فصل (١) في السفر يوم الجمعة
ليس لمن تلزمه الجمعةُ أن يسافر بعد الزوال، وفيما بعد الفجر وقبل الزوال طريقان:
أحدهما: إِجراء قولين.
والثانية: القطع بالجواز.
قال أبو بكر: إِن كان سفرُه قبل الزوال واجبًا أو طاعة، فلا يمتنع بلا خلاف، وفي سفر الطاعة احتمال، ولا تتعيَّن الجمعة عَقيب الزوال، بل يتوسَّع وجوبُها.