للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: إن قمت فلله (١) عليَّ صدقةٌ، أو صيام، فهل يلزمه ذلك، أو كفَّارة يمين، أو يتخير بينهما؟ فيه ثلاثةُ أقوال، أظهرُها وجوبُ الكفَّارة، وسُمِّيت يمينَ اللجاج؛ لغلبة وقوعها في اللجاج، ويمينَ الغَلَق؛ لأنَّه أغلق بها بابَ الإقدام والإحجام، فإن أوجبنا الكفَّارة، فوفى بنذره (٢)، لم تسقط الكفَّارة، وغلط مَنْ أسقطها.

وإن قال: إن فعلتُ كذا، فلله عليَّ عشرُ حجج، كفاه كفَّارة واحدة اتِّفاقًا، وإن التزم أنواعًا من القُرَب؛ مثل أن يقول: إن فعلتُ كذا، فلله عليَّ حجٌّ، وعتق، وصدقةٌ، وصيامٌ، كفاه كفَّارة واحدة، وفيه احتمال.

٣٨٢٨ - فصل في التباس نذر التبرر بنذر اللِّجاج

قد يلتبس نذرُ التبرُّر بنذر اللِّجاج في الواجب والمباح والحرام، ويُرجع في ذلك إلى قصده، فإن قصد التقرُّب، لزمه ما نذره اتِّفاقًا، وإن قصد المنعَ، ففيه الأقوال.

فالواجبُ مثل أن يقولَ: إن صلَّيت الظهرَ، فلله عليَّ كذا، فإن قصد بذلك الشكر على التوفيق لصلاة الظهر لزمه ما نذر، وإن قصد المنع، ففيه الأقوال.

والحرامُ مثل أن يقول: إن لم أشرب الخمرَ، فلله عليَّ كذا، فإن قصد


(١) في "س": "خلفه".
(٢) في "س": "بالنذر".

<<  <  ج: ص:  >  >>