لا يجوز غَسلُ الشهيد، ويجب إِبقاؤُه على دمائه، وأبعد من قال: يغسل إِن كان جُنبًا، وفي وجوب إِزالة النجاسة الأخبثية أوجهٌ، أعدَلُها: التفرقةُ بين ما يؤدِّي إلى زوال دم الشهادة وما لا يؤدِّي.
* * *
[٦٣٠ - فصل في الصلاة على الشهيد]
لا تجب الصلاةُ على الشهيد اتِّفاقًا، وحرَّمها المحقِّقون، وأجازها آخرون، وإِن لم يكن على الشهيد دمٌ ففي جواز غسله احتمالٌ.
[٦٣١ - تكفين الشهيد]
يُنزع عن الشهيد لَبُوسُ الحرب؛ كالدِّرْع، والثياب الخشنة، ويجوز دفنُه بثيابه المتضمِّخة بدمائه، ولِوليِّه إِبدالُها بغيرها؛ فإِن لم تكن سابغةً، وجب الإتيانُ بسابغ إِلا أن يتعذَّر ذلك، وإِن كان ثوبُه سابغًا، ففي وجوب الثاني والثالث وجهان.
* * *
٦٣٢ - فصل فيمن قُتِل حدًّا
المرجومُ بالزنا، والمقتول بترك الصلاة يُغسلان ويُصلَّى عليهما، وفي قاطع الطريق أوجه:
أحدُها: لا يُغسل، ولا يُصلَّى عليه؛ تغليظًا على القُطَّاع.