وإن تقطع الدم والنقاء ستًّا ستًّا فلها على السحب الستةُ الأولى، وكذلك على التلفيق إِن لم نجاوز العادة، وإِن جاوزنا، فلها مع الستة الأولى الثالثَ عشر والرابعَ عشر والخامس عشر، وقيل: لا تزيد على الستة؛ لاتِّصال ما بعدها بالدم الفاسد.
هذا في الدور الأول، فأما الدور الثاني: فقد رأت النقاء ستًّا في أوله، فإِن قلنا بالسحب، فلها على قول أبي إسحاق الأربعةُ الباقية من العشرة، وعند غيره ابتدأ دورُها اليوم السابع، ونضيف النقاء من أول هذا الدور [إِلى الدور الذي قبله، فيصير دورُها ستة وثلاثين، وحيضُها من هذا الدور ستة أولهن السابع، وإِن قلنا بالتلفيق من العشرة أو من الخمسةَ عشرَ حسبنا ابتداء العشرة أو الخمسة عشر من اليوم السابع، والتفريع على ما سبق.
وإِن كانت عادتها ستةً من كل شهر، فتقطع دمها ستة ستة، فلها في هذا الدور الستةُ الأولى على كلا القولين، وأما الدور الثاني: فلا حيضَ لها فيه على مذهب أبي إسحاق؛ لخُلوِّ أوله عن الدم، وعند غيره حيضُها الستة الثانية من الدور الثاني على كلا القولين، وقيل: حيضُها الستة الأخيرة من الدور الأول.
[٢٢٥ - المبتدأة في التلفيق]
إِن رددناها إلى يوم وليلة، فهي كمن عادتُها يوم وليلة، وإن رددناها إلى ست أو سبع، فهي كمَنْ عادتها ست أو سبع، وقد تقدم ذلك.
وقال محمد (١) بن بنت الشافعي: إذا انفصل أول السادسَ عشرَ عن
(١) كذا في النسخ، وصوابه: "أحمد"، وقد مَرَّ التنبيه على ذلك في (فصل في =