للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمينه، فإنْ نَكَلَ حلف الوليُّ، وإن ادَّعى أنَّ الثانيَ ذبحه عن حياة مستقرةِ، فقد برئ الأول من بَدَلِ الجنينِ، وفي الحكومة الخلافُ، والقولُ قولُ الذابح مع يمينه، وله القسامةُ على أحدهما؛ لأنه قتيلٌ متردّد بين شخصين.

[٣٣٥٢ - فرع لابن الحداد]

إذا كان لرجلينِ أمةٌ حاملٌ برقيقٍ، فجَنَيَا عليها ثم أعتقاها، فأجْهضتِ الجنين ميتًا، فعلى كلّ واحدٍ ربعُ الغُرَّةِ، فيُصْرَفُ إلى أمِّ الجنين ثلثُ الغرَّة ممَّا غَرِماه والباقي للعَصَبة، وبنى الإمامُ هذه المسألةَ على أصلين:

أحدهما: أنَّ مَن جنى على عبدِ نفسِه، ثم عَتَقَ ومات بالسراية، فالأصحُّ إهدارُ نفسه.

والثاني: إذا جنى أجنبيٌّ على عبدٍ، فعتَقَ ثم مات بالسراية، فالأصحُّ أنَّا نصرِفُ إلى اليد الأقلَّ ممَّا وجب آخِرًا بالجناية أو أرشِ جناية المِلْكِ.

فإنْ قلنا بالأصحِّ فيهما، فغَرِمَ كل واحدٍ منهما ربعَ الغرَّة، فلصاحبه من ذلك الربعِ الأقلُّ من ربع الغُرَّة أو ربعِ عُشْرِ قيمةِ الأمِّ، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلأمَّهِ الثلثُ والباقي للعصبة، وإن أوجبنا على السيد ضمانَ السراية الواقعة بعد العتق، فعَلَى كلِّ واحدٍ منهما نصفُ الغرَّة: نصفُه وهو الربعُ للورثة، والربعُ الآخَرُ لشريكه منه الأقلُّ من ربع الغرَّة أو ربعِ عُشْرِ قيمةِ الأمِّ.

* * *

[٣٣٥٣ - فصل في جناية عبد التركة على الزوجة]

إذا مات عن عبدٍ وزوجة حاملِ وعصبةٍ، فجنى العبدُ على الزوجة

<<  <  ج: ص:  >  >>