للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٧ - المميزة في التلفيق]

هي التي ترى يومًا دمًا قويًّا، ويومًا دمًا ضعيفًا، ولا يجاوز القويُّ الخمسةَ عشر، ثم ترى الضعيفَ إلى آخر الشهر، فعلى السحب حيضُها خمسةَ عشرَ، وعلى التلفيق حيضُها ثمانية، وما يتخللها من الضعيف مع باقي الدور طهرٌ، وإِن اجتمعت العادةُ والتمييز، فإلى أيهما رُدَّت، فقد تقدم تفصيلُه، فإِن جاوز القويُّ الخمسةَ عشرَ، فقد فقدت التمييز، فترد إِلى العادة، ولا يلتقط لها خمسة عشر حيضًا من جميع الدور؛ لأن من شأن الحيض أن تتحيضَ في الخمسةَ عشرَ، ولا يجوز بالاتفاق تقطُّع الحيض على الطهر فيما جاوز الخمسةَ عشرَ، وإِن جاز أن يتقطعَ الطهرُ على الحيض على قول التلفيق.

[٢٢٨ - المتحيرة في التلفيق]

إِذا انقطع دمُها يومًا يومًا: فإِن قلنا بالسحب لزمها الاحتياطُ في أيام الدم والنقاء، إِلا أنه لا يلزمها تجديدُ الوضوء والغسل في أيام النقاء، ويلزمها الغسلُ في أيام الدماء، وعلى انقضاء كل يومه، وإِن قلنا بالتلفيق فعليها الاحتياطُ في أيام الدماء، كما على قول السحب، وتغتسل على كل تقطُّع، وحكمها في النقاء حكمُ الطاهرات.

فإن كانت تخلط شهرًا بشهر، ثم تقطَّع دمُها، فإِن خلا أولُ الشهر وآخره عن الدم، فليس لها حيضٌ متيقن، وإن خلا منه آخرُ الشهر دون أوله، فلها لحظةٌ من أول كل شهر، وإن وجد الدم في أوله وآخره، فلها لحظة من أوَّل كل شهر، ولحظة من آخره حيضٌ متيقن.

<<  <  ج: ص:  >  >>