إِن كان الخيار لهما فالأصحُّ الوقف، وإِن كان لأحدهما فالأصحُّ أنّ المِلك له، ويمكن أن يُجعل هذا قولًا رابعًا؛ فإِن وقفنا ملك المبيع وقفنا ملك الثمن، وإِن ملَّكنا المبيع لأحدهما فالثمن ملك الآخر.
* * *
١١٦٤ - فصل فيمن يملك الفوائد في مدَّة الخيار
لا حكم لزيادة متَّصلة إِلَّا في الصَّداق، وأما المنفصلةُ كالكسب والولد والثمن فلها حالان:
أحدهما: أن يجاز العقد؛ فإِن وقفنا المِلْكَ أو نقلناه فهي للمشتري، وإِن بقَّيناه للبائع فهي له على الأصحِّ.
الثانية: أن يفسخ العقد، فالزوائد للبائع إِن بقَّينا الملك أو وقفناه، وإِن نقلناه ففيه الوجهان.
والضابط: أنَّ من ملَّكناه حالًا ومآلًا فالزوائد له اتِّفاقًا، ومن نفينا عنه الملك حالًا ومآلًا فلا حقَّ له في الزوائد، ومن ملَّكناه في الحال دون المآل ففيه الوجهان.
* * *
١١٦٥ - فصل في إِعتاق المشتري في مدّة الخيار
إِذا انفرد المشتري بالخيار نفذ عتقه اتِّفاقًا، وإن كان الخيار لهما أو للبائع وحدَه بُني العتق على الأقوال؛ فإِن بقَّينا الملك للبائع لم ينفذ عتق المشتري إِن فُسخ العقد، وإِن أُجيز فوجهان، وإِن نقلنا الملك إلى المشتري ففي تنفيذ