للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِذا صلى بالأُولى ركعتين فانتظارُ الثانية في القيام أَولى من انتظارها في التشهُّد، وأبعد من عكس ذلك.

* * *

٥٥٤ - فصل في تفريق الجند أربعَ فِرَق

لو فرَّقهم أربع فرق؛ ليصلِّي بكلِّ فرقةٍ ركعة، وتنفرد بثلاث ركعات؛ فإِن لم تدْعُ إِلى ذلك حاجةٌ، فهو كالصلاة في الأمن، وإِن مسَّت إِليه الحاجة، ففي (١) جوازه قولان، فإِن أجزناه، فانتظار الثالثة في القيام أَولى من انتظارها في التشهُّد، وأما الطائفة الرابعة: فإِنَّها تفارقه إِذا رفع رأسه، وينتظرها حتى تُسلِّم معه، وعلى القديم تتشهَّد معه، وتفارقه بعد سلامه كالمسبوق، وإِن منعنا ذلك صحَّت صلاةُ الطائفة الأولى والثانية، وانتظار الطائفة الثالثة في الركعة الثالثة ممنوعٌ على النصِّ جائز على قول ابن سُريج.

وعلى النصِّ في بطلان صلاة الإِمام بانتظاره قولان؛ فإن قلنا: لا تبطل، صحَّت صلاةُ الفرقة الثالثة؛ لأنَّهم انفردوا بعذر، وقال أبو محمَّد: لا اعتبارَ بعُذْرهم؛ لأنَّ ذلك على خلاف الشرع، وإِن أبطلنا صلاتَه، فلا تصحُّ صلاةُ الطائفة الثالثة خلفَه إِن علِمَت بذلك، وإِن جهلت ذلك، صحَّت صلاتُها؛ كالمقتدي بالجنب إِلا أنهم قد انفردوا بعد اقتدائهم بمن لا صلاةَ له، ففيهم وفيمن انفرد عن إِمامة الجنب احتمالٌ من جهة أنَّهم انفردوا عمَّن يعتقدون صحةَ إِمامته، ويُحتمل أن يُخرَّج على أنَّه هل يثبت لهم حكمُ القدوة أم لا؟


(١) في "ح": "وإلا ففي".

<<  <  ج: ص:  >  >>