للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٦٧٨ - فرع]

إِذا ورث ثلاثة دارًا عن أبيهم، فادَّعى عليهم مدَّع أنَّ أباهم غصبها منه، فصدَّقه أحدهم، وصالح عن الجميع، فصلحُه عن إِخوته كصلح الأجنبيِّ على العين مع الإِنكار، فإِن أبطلناه في نصيب الإِخوة ففي نصيبه قولا تفريقِ الصفقة.

[١٦٧٩ - فرع]

إِذا ادَّعى على اثنين دارًا، فصدَّقه أحدهما على النصف، وصالحه عليه، فطلبه الآخر بالشفعة، فله ذلك إِن اختلف سبب الملكين، وإن اتَّحد كالإِرث فلا شفعة له؛ لأنَّ إنكاره تضمَّن تكذيب المدَّعي في جميع الدعوى، وأبعدَ مَن أثبت الشفعة.

* * *

[١٦٨٠ - فصل في الصلح على الزرع الأخضر أو على جزء منه شائع]

إِذا صالح عن الزرع الأخضر بعدما أقرَّ به فلابدَّ من شرط القطع إِن كانت الأرض لغير المقِرِّ، وإِن كانت للمقِرِّ فوجهان.

وإن أقرَّ بجزء شائع من الزرع، ثمَّ صالح عليه، لم يصحَّ الصلح وإِن شرط القطع؛ إِذ لا يمكن قطعه إِلا بقطع الجميع، ولا يُتصوَّر بيع نصف الزرع الأخضر بشرط القطع إِلّا إِذا كان الزرع والأرض لاثنين، فاصطلحا على أن تكون الأرض لأحدهما والزرعُ للآخر بشرط القطع، ففي الصحَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>