للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٧٨ - باب الكفَّارة [في الأيمان] (١) قبل الحِنْث

لا تجب الكفَّارةُ قبل الحِنْث، وأبعد مَنْ أوجبها، ووقَّت الإخراجَ بالحِنْث، ويُستحبُّ ألَّا يُكّفرَ حتَّى يحنثَ، فإن كفَّر قبل الحِنْث (٢) لم يجزئه، وإن كفَّر بعد الحلف، وقبل الحنث؛ فإن كفَّر بالصوم، لم يجزئه على المذهب، وإن كفَّر بالمال؛ فإن كان الحِنْثُ مباحًا، أجزأه، وكذا المحرَّم على الأصحِّ، وإن تغيَّر حالُه، أو حالُ القابض عند الحنث، كان كتغيُّر الحال عند الحَوْل إذا عُجِّلت الزكاةُ من غير فرق، وجعل الأصحابُ الظهارَ مع العَوْد كاليمين مع الحِنثِ في جميع ما ذكرناه.

وإن كفَّر الصائمُ في رمضان قبل أن يجامعَ في (٣) يوم الجماع، أو كفَّر المحرِمُ قبل ارتكاب سبب الكفَّارة، لم يجزئهما على الأصحِّ؛ فإنَّ الصومَ والإحرامَ ليسا بسبب خاصٍّ في الكفَّارة، بل نسبتهما إلى الكفَّارة كنسبة الإسلام إلى التزام الأحكام، وفي الإحرام وجهٌ ثالث إن كان السببُ مباحًا؛ كالحلق للحاجة، جاز، وإلَّا فلا، فإن قلنا بالإجزاء، وكانت الكفَّارة مُخيَّرة بين الصوم


(١) زيادة من "س".
(٢) في "أ": "الحلف"، والصواب المثبت.
(٣) ساقطة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>