للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عرفة، فيطوف كما قَدِم، ولا يعرج قبله على شيء؛ فإِن عرَّج، ففيه تردُّد مع القطع ببطلان الوداع بالتعريج بعده، والمذهب أنَّه سنَّة، وأشار في "التقريب" إِلى احتمال إِلحاقه بطواف الوداع في الإيجاب.

* * *

١٠١٢ - فصل في الطواف بالصبي محمولًا

لا يجب تجديدُ النيَّة للطواف، لكن إِن نوى الطائف صَرْفَ الطواف إِلى غير جهة النسك، لم يُجزه على الأصحِّ.

ولو طاف بالصبي المحرِمِ مُحِلّ، أو مُحرِلم طاف عن نفسه، وقع الطوافُ للصبيّ.

وإِن طاف به محرِمٌ لم يطف عن نفسه؛ فإِن نوى نفسَه بالطواف، أو نوى نفسَه، ونوى الصبيَّ، وقع الطوافُ عن الحامل (١) دون الصبيِّ، وإِن نوى الصبيَّ وحدَه، فطريقان:

أحدُهما: لا يقع عن الصبي، وفي وقوعه عن الحامل قولان.

والثانية وهي المرضية: إِن أبطلنا الطوافَ بنيَّة الصَّرْف، وقع الطوافُ عن الصبيّ، وإن لم نبطله وقع عن الحامل.

* * *


= (الفصل رقم: ١٠١٠).
(١) في "ح": "حصل للحامل".

<<  <  ج: ص:  >  >>